الشيخ عبد الله عيسى ابراهيم الغديري
639
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية
يخرج من الذكر بعد البول . والوديّ : بالياء المشددة ، هو صغار النخل قبل أن يحمل ومنه : « لو ساقه على وديّ غير مغروس ففاسد » الواحدة ( وديّة ) . و ( الدّية ) : بالكسر ، حق القتل والجمع ديات والأصل ودية مثل وعدة والهاء عوض ، يقال : « ودي القاتل القتيل بدية دمه » إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس ، ثم قيل لذلك : « الدية » تسمية بالمصدر و « الدّية » أنواع : فدية الجنين قبل ولوج الروح فيه مائة دينار . ودية النطفة عشرون دينارا كما إذا فزع الرجل عن عرسه وألقى نطفته خارجا وكان لا يريد ذلك ، ودية العلقة أربعون ، ودية المضغة ستون ، ثم العظم ثمانون ، ثم الجنين مائة فإذا استكمل فديته ألف دينار للذكر ، والأنثى ( على مثل هذا الحساب ) خمسمائة دينار . والودك : ( بالفتح ) دسم اللحم . ومنه ودك الخنزير ونحوه : وهو شحمه ومنه دجاجة وديكة : أي سمينة . ( وذح ) : في حديث علي ( ع ) : « إيه أبا وذحة » فإيه معناه زدنا وهات والوذحة : الخنفساء . والوذح : ما تعلّق في أذناب الشاة وأرفاغها من أبعارها وأبوالها فيجف عليه الواحدة وذحة واستودعته وديعة : استحفظته إياها ومنه : « واستودعها أم سلمة » أي طلب منها حفظها وفي الحديث : « ومأواه ( يعني العلم ) الموادعة » قيل : لعل المراد المباحثة والمذاكرة والمناظرة لأن جميع ذلك حفظ للعلم . والوذي : هو ماء يخرج عقيب انزال المني . وقولهم : ( ما به وذية ) أي عيب .